قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
تعريف المحارب وحده
٥٠٥باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :680
تحمیل
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين ، فزاد الجلاد سوطا ، فمات المحدود ، فعلى الجلاد الضمان.
وكم يضمن؟ قال قوم نصف الدية ، وهو الذي يقوى عندي ، وقال قوم عليه جزء واحد من واحد وثمانين جزء من الدية لأنها تتقسط على عدد الضرب.
وما اخترناه هو خيرة شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (١) وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأن الدية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.
باب حد المحاربين وهم قطّاع الطريق والنبّاش
والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
قال الله تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » (٢) ولا خلاف بين الفقهاء ان المراد بهذه الآية قطاع الطريق ، وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة النّاس في برّ كان ، أو في بحر ، في العمران والأمصار ، أو في البراري والصحاري ، وعلى كل حال.
فإذا ثبت ذلك فالإمام مخيّر فيه بين أربعة أشياء ، كما قال تعالى ، بين ان يقطع يده ورجله من خلاف ، أو يقتل ، أو يصلّب ، أو ينفي ، هذا بنفس شهرة السّلاح واخافة النّاس.
والنفي عندنا ان ينفيه من الأرض ، وكلّما قصد بلدا نفاه منه ، فان قصد بلد الشرك كاتبهم بان يخرجوه ، فان لم يفعلوا قاتلهم ، فلا يزال يفعل معه كذلك الى ان يتوب ويرجع عما هو عليه.
فاما إذا قتل ، فإنه يتحتم (٣) عليه القتل ، سواء قتل مكافئا له ، أو غير مكاف ، أو من يجوز ان يقاد به ، أو لا يجوز ، وسواء عفى عنه ولى المقتول أو لم يعف ، لان قتله
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ، كتاب الأشربة ، ص ٦٥.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٣٣.
(٣) ج. ينحتم.