بالألقاب ، أو عيّر بعضهم بعضا بالبلايا ، لم يؤدّب أحد منهم على ذلك ، الّا ان يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.
وإذا قامت البيّنة على إنسان بأنه اغتاب مسلما ، أو نبزه بلقب مكروه ، أدّب على ذلك بما دون الحد.
وإذا تساب الصبيان ، أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب ، وقد قدمنا ان القذف بالزنا واللواط يوجب الحد على القاذف بهما بأيّ اللّسان كان به قاذفا ، وبأي لغة قذف وافترى.
وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.
وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد ما أفاده القذف بالزنا واللواط على التصريح ، فاستعمله إنسان منهم ، كان قاذفا وجب عليه الحد تاما به كما يجب على القاذف بالتصريح في اللغة العربيّة واللّسان.
وقلنا (١) إذا قال الإنسان لغيره يا قرنان ، وكان هذا اللّفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنا ، حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه زوجتك زانية ، وكذلك إذا قال له يا ديوث ، وإذا قال له يا كشحان ، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنا ، كان قاذفا ووجب عليه له ، كما يجب عليه إذا قال له أختك زانية ، فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه ، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأغراض ، لم يكن بها قاذفا ولم يجب عليه بها حد المفتري ، ولكن ينظر في معناها على عادته ، فان كان جميلا حسنا من القول عنده ، لم يكن بذلك عليه تبعة ، وان كان قبيحا لا حقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنا واللواط ، عزر عليها وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
وقد قلنا ان شهود الزور يعزرون ويشهرون في مصرهم ، وكيفية ذلك ان ينادى عليهم في محلتهم أو قبيلتهم ، هؤلاء شهود زور ، فاجتنبوهم واحذروهم ، ويغرمون ما شهدوا به ان كان (٢) قد أتلفوا بشهادتهم شيئا ، على ما بيّناه في كتاب الشهادات.
__________________
(١) في ص ٥٢٨.
(٢) ج. كانوا.