غيره ، فليدخل وليأكل ، ولا يتخذ خبنة (١) بالخاء المعجمة وبضمها ، والباء وتسكينها ، وبالنون المفتوحة ، وهو ما يحمله الإنسان في حضنه هكذا قاله الجوهري في كتاب الصحاح ، وقال الهروي في غريب الحديث ، الخبنة تبان الرجل ، وهو ذلذل ثوبه المرفوع ، يقال رفّع في خبنته شيئا ، قال شمر الخبنة والحبكة في الحجزة والثبنة في الإزار ، قال ابن الأعرابي ، اخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلى البطن ، هذا الذي قاله وحكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ، فاما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون ، فهو خطأ محض وتصحيف صرف.
جملة القول في الأعيان النجسة ، انّها على أربعة أضرب.
نجس العين ، وهو الكلب والخنزير ، وما توالد منهما ، وما استحال نجسا ، كالخمر ، والبول ، والعذرة وجلد الميتة ، فكل هذا نجس العين ، لا ينتفع به ، ولا يجوز بيعه.
الثاني ما ينجس بالمجاورة ، ولا يمكن غسله ، ولا يطهره الغسل بالماء ، وهو اللبن ، والخلّ ، والدّبس ، ونحو ذلك ، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال.
والثالث ، ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ، ويمكن غسله وتطهيره بالماء ، وهو الثياب وما في معناها ، فهذا يجوز بيعه قبل تطهيره.
والرابع ، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج ، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، انّه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء ، وكذلك البزر والادهان اجمع ، فعندنا وان لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء ، على ما قدمناه وشرحناه (٢) ، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا ، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.
إذا وجد المضطر آدميّا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه ، كما لو كانت الميتة بهيمة ، للآيات وعمومها ، وفي النّاس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي
__________________
(١) سنن الترمذي ، الباب ٥٤ من كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، الرقم ١٣٠٥ ، فيه : عن ابن عمر انّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : « من دخل حائطا فليأكل ، ولا يتخذ خبنة ».
(٢) في ص ١٢١.