الدّين (١).
ومثل هذا رواه المخالفون عن سعيد بن المسيّب ، فقال له السّائل كلما عظمت مصيبتها ، قل عقلها ، فقال له سعيد ، هكذا السنّة (٢).
ولا فرق بين ان يكون الجاني على المرأة امرأة ، أو رجلا في ان الجناية ديتها ، دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث الدية ، لأن الأخبار عامة بان ديات أعضاء النساء ، وجوارحهن تتساوى في ديات أعضاء الرجال ، وجوارحهم ، وان دية جارحة المرأة مثل دية جارحة الرجل ، ما لم تبلغ ثلث دية الرجل ، فمن خصّ ذلك ، فعليه الدليل.
وروى المخالف ، ان ربيعة ، قال لسعيد بن المسيّب كم في إصبع المرأة ، قال عشر ، قلت ففي إصبعين ، قال عشرون ، قلت ففي ثلاث ، قال ثلاثون ، قلت ففي أربع ، قال عشرون ، فقلت له انه لمّا عظمت مصيبتها ، قلّ عقلها ، قال هكذا السنة (٣).
قوله هكذا السنة دال على انه أراد سنة النبي صلىاللهعليهوآله وإجماع الصحابة والتابعين على هذا (٤) الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحد ولم تبلغ جنايته ، ثلث ديات الرجال ، أو بلغتها ، كان الاعتبار ما قدمناه.
فامّا إذا اختلف الجناة ، ولم تبلغ جناية كل واحد منهم ، ثلث الدية ، وان كانت جناياتهم بمجموعها ، تبلغ ثلث ديات الرجال ، فإنها لا تنقص المرأة ، بل يجب لها على كل واحد وجان القصاص ، أو دية عضو الرجل ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل ، فإنه غامض.
وسواء كانت الجناة رجالا أو نساء ، على ما قدمناه وحررناه من قبل ، وبيّناه.
والمرأة تقاصص (٥) الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء ، والجوارح ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١ وفي المصدر ، إذا قيست محق الدين.
(٢) و (٣) سنن البيهقي ، كتاب الديات ، باب ما جاء في جراح المرأة ، الحديث ٤ ( ج ٨ ، ص ٩٦ ) فيه. « إنّها السنّة ».
(٤) ج. وهذا الحكم. ل. وإجماع الصحابة والتابعين ، هذا الحكم.
(٥) ج. تقاصّ.