فان لم يشرط ذلك ، لم يكن له ولاؤه ، الّا ان يتوالاه (١) ، فان شرط عليه ان يكون ميراثه له دون ورثته ، كان ذلك باطلا ، لانه خلاف الكتاب والسنّة.
وإذا أدى المكاتب المطلق نصف الكتابة ، ثم مات ، وخلف ولدا من جارية له ، أو من حرة ، أو وارثا غير الولد ، وخلف مالا ، فنصفه للسيّد وتصفه لوارثه (٢) ، ويعطى الوارث من نصيبه الذي أخذه وهو النصف ، ما بقي على مورثه من مال الكتابة ، لأنه دين على مورثه ، فلا يستحق الوارث التركة إلّا بعد قضاء الدين.
وإذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات ، وخلف مالا ، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق ، والباقي لورثته ، فان لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه تبرعا.
فصل في ميراث المجوس
اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا الى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال.
فقال قوم انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال.
وقال قوم انهم يورّثون بالأنساب على كل حال ، ولا يورّثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام.
وقال قوم انهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أولا يجوز ، وهذا القول الأخير الذي هو ثالث الأقوال ، خيرة شيخنا أي أبو جعفر الطوسي في نهايته (٣) ، وسائر كتبه ، وأوّل الأقوال اختيار شيخنا المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان ، فإنه قال في كتاب الاعلام وشرحه ، فاما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإمامية ، يكون من جهة النسب الصحيح ، دون النكاح الفاسد ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، ومن اتبعهما فيه من المتأخرين ، وسبقهما اليه من
__________________
(١) ج. ل. يتولاه.
(٢) ج. لوراثه.
(٣) النهاية ، كتاب الميراث باب ميراث المجوس.