لا يدخل في ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة ، والميّت فقد انقطع ملكه وزال فتبقى موقوفة على قضاء الدّين ، فالشيء الموصى به بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ، يبقى موقوفا على القبول ، لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء.
وقد رجع شيخنا في الجزء الأوّل في كتاب الفطرة : إذا قال إنسان قد أوصيت لفلان بثلث هذا العبد ، أو ثلث هذه الدار ، أو الثوب ، ثمّ مات الموصي ، وخرج ثلثا ذلك العبد ، أو تلك الدّار مستحقّا ، فإن الوصيّة تصح في الثلث الباقي في جميعه ، إذا خرج من الثلث ، وذهب بعض المخالفين الى انّ الوصيّة انّما تصحّ في ثلث ذلك الثلث الباقي الذي لم يخرج مستحقا ، والدليل على ما اخترناه ، انه إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذه الدار ، فإنّما اوصى له بما يملكه ، الا ترى انّه إذا قال بعت ثلث هذه الدار ، فان ذلك ينصرف الى الثلث الذي يملكه منها ، فإذا كان اوصى له بما يملك ، وخرج من الثلث ، وجب أن يصح ، كما لو اوصى له بعبد يملكه.
إذا اوصى بأن يصرف ثلثه في سبيل الله ، فسبيل الله يدخل فيه الجهاد وغيره ، من بناء المساجد ، والقناطر ، وجميع ما يتقرّب به الى الله سبحانه.
إذا اوصى الإنسان ان يساوي بين ورثته الرجال والنساء ، وان يكونوا في الميراث سواء ، هل ذلك جائز له ، وهل هو في فعله على صواب أو خطأ ، فالجواب عن ذلك انه يجوز ما لم يزد تفضيل البنات على ثلث ماله ، فان زاد على ذلك بطل الزّائد ، ورد الى الثلث.
نكاح المريض جائز إذا دخل بها ، وان لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ، ومات فيه قبل الصّحة وقبل الدّخول ، لم يصحّ النكاح ، وكان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ولا يجب عليها عدّة ولا لها ميراث ، وهذا إجماع من أصحابنا.
الوصيّة للقاتل جائزة ، لأنّها ليست بميراث.
إذا اوصى لمواليه ، ولأبيه موال ، وله موال ، كان ذلك مصروفا الى مواليه ، دون موالي أبيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : لا يجوز ان يوصي إلى أجنبي ، بأن يتولى