خمسة الف درهم ، فليس لهم الا نفسه ، وان طلبوا الدية ، كان على المرأة نصفها ، وعلى مولى العبد النصف الآخر ، أو يسلّمه برمّته (١) ، ـ يعنى بكماله ـ إليهم ـ والرمة قطعة حبل بالية ، ومنه قوله دفع إليه الشيء برمّته ، واصلة ان رجلا دفع الى رجل بعيرا بحبل في عنقه ، ثم قيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته ، لم يحتبس منه شيئا.
وينبغي ان يكون العمل والفتوى على هذه الرواية ، لأنها تعضدها الأدلة ، وأصول المذهب ، والإجماع ، وبها يفتي شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) واستبصاره (٣) ، ونحن لما قدمناه من اقتران الأدلة لها (٤).
وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم ، فان نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم سبيل ، فان طلبوا الدية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم.
فإن كان قتلهم له خطأ محضا ، كان على مواليهم دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ، وليس لهم قتلهم على حال ، لان المولى لا يعقل عن عبده.
وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين القود ، فليس لهم الا نفسه ، ولا سبيل لهم (٥) على ماله ، لان الله تعالى « قال ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) » وما قال المال بالنفس ، ولا لهم أيضا سبيل على ورثته ولا على عاقلته ، فإن أرادوا الدية ، وأراد هو أيضا ذلك على ما قدمناه وحررناه فيما مضى ، كان لهم عليه عن كل مقتول ، دية كاملة على الوفاء ، فان كان قتله لهم خطأ محضا ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.
فان قتل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب القصاص في النفس ، ح ٢ ، باختلاف يسير وعدم الذيل فراجع
(٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين ..
(٣) الاستبصار ، الباب ١٧٠ من المجلد الرابع ، ص ٢٨٦.
(٤) ج. بها.
(٥) ج. وليس لهم سبيل.