وروي انه إذا اوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك يخصونه ، ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه ، وقوّم من كان في الشّركة ، واعطي شريكه حقه ، ان كان ثلثه يحتمل ذلك ، وان لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله (١).
والذي يقوى عندي ، انه لا يقوّم من في الشركة ، بل يعتق منهم بقدر ما يملكه ، ولا يعطى شريكه ثمن حصّته ، وان كان ثلثه يحتمل ذلك ، لانه بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به ، لأنّ الموت يزول به ملكه الّا ما استثنى من ثلثه ، وهذا ما استثنى شيئا.
إذا اوصى الإنسان فقال حجوا عني بثلثي حجة ، ومات ، فقد أوصى بأن يحج عنه بجميع ثلثه ، فينظر فيه ، فان كان ثلث ما له بقدر اجرة من يحج عنه ، فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه ، سواء كان وارثا أو أجنبيّا ، بلا خلاف ، وان كان ثلث ماله أكثر مما يحج به من اجرة المثل ، فكذلك عندنا ، وعند المخالف يستأجر من يحج عنه بجميع ثلثه إذا كان أجنبيّا ، ولا يجوز ان يستأجر وارثا ، لان ما زاد على اجرة المثل وصيّة بالمحاباة ، وذلك لا يصح للوارث ، وعندنا ان ذلك يصح.
وإن قال حجّوا عني بثلثي ، ولم يقل حجّة واحدة ، فقد اوصى ان يحج عنه بثلثه ، فينظر في ذلك ، فان كان ثلثه بقدر ما يحج به حجة واحدة ، استؤجر من يحج عنه ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وان كان ثلث ماله أكثر من اجرة مثله ، فإنه لا يجوز ان يستأجر عنه بأكثر منه ، وينظر في الزيادة ، فإن أمكن ان يستأجر بها من يحج عنه حجة أخرى ، فعل ، وان لم يمكن ردت الزيادة إلى الورثة ، لأن الوصيّة متى لم تصح في الوجه الذي صرفه (٢) فيه ، رجعت الى الورثة ، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ، ان فيما قبلها أوصى بأن يحج عنه حجة واحدة بجميع ثلثه ، فلأجل هذا لم تراع اجرة المثل.
إذا اوصى الإنسان ان يحج عنه ولم يقل بثلثي ، ولم يبين كم يحج عنه؟ فإنه
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٧٤ من كتاب الوصايا ، ح ٢.
(٢) ج. صرفها فيه.