وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا ، لأنه شيء واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على ان كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ، ففيه الدية كاملة.
وهو مذهب شيخنا أبي جعفر وخيرته في نهايته (١).
وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كل واحد منهما ، مأتان وخمسون دينارا ، وهذا إجماع من أصحابنا ، وفي شفر العين الأعلى ، ثلثا دية العين ، وفي شفر العين الأسفل ، ثلث دية العين.
وقال شيخنا في نهايته ، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا (٢).
وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (٣).
الا ان شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطة الى ما اخترناه ، فقال في الأربعة أجفان (٤) ، الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما ، مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا ان في السفلى ، ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها (٥) ، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فان جني على اهدابهما فاعدم إنباتها (٦) ففيهما الدية ، وهو الذي يقتضيه (٧) مذهبنا ، فان أعدم وأتلف الشعر والأجفان ، فيقتضي مذهبنا إن فيهما ديتين ، هذا أخر كلامه في مبسوطة (٨) وخيرته في مسائل خلافه (٩).
وهو الأظهر الأصح ، لأنه يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب إلّا في قوله اهداب العينين في ذلك الدية كاملة.
والذي يقتضيه الأدلة والإجماع ، ان الأهداب وهو الشعر النّابت على الأجفان ، لا دية فيه مقدّرة ، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور ، مقدّرا سوى شعر
__________________
(١) و (٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح.
(٣) المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص. ص ٧٥٥.
(٤) ج. الأجفان.
(٥) لم نتحققه وفي الجواهر ، ج ٤٣ ، كتاب الديات ، ص ١٨٢ ، لم نقف له على دليل.
(٦) ج. انباتهما.
(٧) ج. أصول مذهبنا.
(٨) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، دية الأجفان ، ص ١٣٠.
(٩) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤.