تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً (١).
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَغَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَهِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَتُرْضِعُ وَتُفْطِرُ وَتَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَتَصُومُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا (٢) يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَأَتَمَّتْ صِيَامَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَقَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا (٣).
مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ (٤) وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْوَبَرِ أَيْ أَصْوَافِهِ (٥) أَصَلَحَ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ أَنَا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ وَبِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَداً أَنْ يُسَافِرَ مِنْهُ (٦) بِلَا وَبَرٍ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ فَلَيْسَ يُمْكِنُ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا يُمْكِنُ الْأَئِمَّةَ فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ تَلْبَسُ (٧) الْفَنَكَ وَالسَّمُّورَ (٨).
قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ وَاعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ (٩).
قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَأَخَذَ مَا أَتَمَكَّنُ (١٠) مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ وَكَيْفَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ فَاللهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ وَلَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢٦.
(٢) ط. ل. ممن.
(٣) الوسائل ، الباب ١٧ ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح ٣.
(٤) ط. ل. أحمد بن محمد بن زياد.
(٥) ل. في أي أصنافه.
(٦) ط. منها. ل فيه.
(٧) ط. إلى بلبس.
(٨) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلي ، ح ٣.
(٩) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١٤.
(١٠) ط. ما يمكن.