البحث في كتاب السرائر
٢١٧/٦١ الصفحه ١٨٣ : للنّص القرآني ، حكمه
حكم الكفار المرتدين.
وروي عن أبي
عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام
الصفحه ٢٣٤ :
الثُّلُثُ
» (١) فبيّن جل اسمه هاهنا حكم الوالدين في الميراث مع وجود الولد وفقده فكيف
يجوز ان يعلق
الصفحه ٢٦٠ : آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد ، وفي الحجب
لغيرهم ، وكذلك حكم الأجداد والجدات وان علوا.
والأدنى من
الصفحه ٢٧٦ :
والفراش المذكور في
الخبر عبارة عن العقد ، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي.
ومن أصحابنا من
قال حكمه حكم
الصفحه ٢٧٩ : الأضلاع ، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الأخر ، ورث ميراث الرجال وحكم
عليه بحكمهم ، وان تساوى الجانبان في
الصفحه ٢٨٨ :
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
» (٤) فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير
الصفحه ٣٢٣ : اعترف بالخطإ ، أو كان شبيه العمد عندنا ، فالحكم
فيه كالحكم في العاقلة سواء ، عندنا.
إذا أوضحه
موضحتين
الصفحه ٣٢٤ : العقل ، فان حكم عمد من ليست هذه حاله ، حكم الخطأ لقوله عليهالسلام
المجمع عليه ـ رفع
القلم عن ثلاثة ، عن
الصفحه ٣٣٢ : يصحّ (٣) انه ليس له
التبري ، والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ، وثبت حكمه (٤).
والرواية (٥) بتبري
الصفحه ٣٤٣ : عليهماالسلام
(١) ، وانه قضى بهذه القضية ، وحكم بها في حياة أبيه عليهالسلام.
ومتى أقر نفسان
فقال أحدهما أنا
الصفحه ٣٥٢ : ، حكم اليهود والنصارى.
ودية ولد الزنا
، مثل دية اليهودي ، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى الله عنه
الصفحه ٣٥٥ : المكاتب المطلق ، إذا أدى نصف مكاتبته ، فهو
بمنزلة الحر ، في الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غيره ، من ان حكمه
الصفحه ٣٩٤ : ، وفي كل واحدة منهما ، عشر الدية.
وحكم المرأة ، حكم
الرجل ، على ما قدمناه في اليدين سواء.
وقد روى ان
الصفحه ٤٢٢ : جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه (١).
المراد بذلك
انّه ان كان الحيوان بيد مسلم ، وهو مما لا يجوز للمسلمين
الصفحه ٤٢٤ : .
والحكم فيما
يتملكه الإنسان من آلات اللهو المحظورة في الإسلام ، كالحكم في الخمور والخنازير.
فإذا جنت