يتحتم (١) ، ومثاله ان يقتل الوالد ولده في المحاربة ، أو المسلم الكافر ، أو الحر العبد ، فإنه يقتل بمن قتله على كل حال للآية وكذلك ان عفى ولى المقتول فإنه يقتل للمحاربة ، ويتحتم (٢) على ما قلناه ، وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله.
فإن أخذ المال قطع ، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه ، من حرز أخذه أو من غير حرز ، فإنه يقطع في القليل والكثير.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ، ويكون من أهل الريبة ، في مصر كان أو في غير مصر ، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا ، فمتى فعل ذلك كان محاربا ، ويجب عليه ان قتل ولم يأخذ المال ان يقتل على كل حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه ، فإن عفوا عنه وجب على الامام قتله ، لانه محارب ، وان قتل وأخذ المال ، وجب عليه أولا ان يرد المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصلّب ، وان أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح ، قطع ثم نفي عن البلد (٣) ، وان جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب ان يقتص منه ، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال ، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره ، ثم يكتب الى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تبايعوه ، ولا تجالسوه ، فان انتقل الى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك ، فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب ، فان قصد بلاد الشرك ، لم يمكّن من الدخول إليها ، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها (٤) هذا آخر كلامه رحمهالله (٥).
وهو اختياره في مسائل خلافه (٦) ، ومبسوطة (٧) ، فجعل احكامه على طريق الترتيب على ما حكيناه عنه ، ولم يخيّر الامام والحاكم في أيّ الأحكام المذكورة في الآية ، فعل به بما يختاره.
__________________
(١) و (٢) ج. ينحتم.
(٣) ج. البلدان.
(٤) ج. على تمكينه من دخولها.
(٥) النهاية ، كتاب الحدود ، باب حد المحارب.
(٦) الخلاف ، كتاب قطاع الطريق ، مسألة ٣.
(٧) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب قطاع الطريق ، ص ٤٨.