أردت أن يسكنها بأجرة لم يقبل منه.
إذا حلف لا دخلت دار زيد ، أو حلف لا كلمت زيدا ، فكلمه ناسيا ، أو جاهلا بأنه هو زيد ، أو مكرها ، أو دخل الدار ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا ، لم يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا قوله عليهالسلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١) ، وذلك عام في جميع الأشياء إلّا ما خرج بالدليل.
إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه ، وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، فإنه لا يحنث.
إذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه ، واستثناه بقلبه ، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد ، لم يصح.
وان حلف لا كلم زيدا ، فسلم على جماعة فيهم زيد ، واستثناه بقلبه ، لم يحنث.
إذا دخل عليه عمرو بيتا ، فاستدام زيد القعود معه لا يحنث.
إذا قال الخليفة أو الملك والله لا ضربت عبدي ، ثم أمر به فضربه ، لم يحنث.
إذا قال الخليفة والله لا تزوجت ، ولا بعت ، فوكل فيهما ، لم يحنث.
إذا حلف لا لبست هذين الثوبين ، أو لا أكلت هذين الرغيفين ، فأكل أحدهما لم يحنث.
إذا حلف لا يأكل الرءوس ، فأكل رءوس الغنم والإبل والبقر ، حنث ، ولا يحنث بأكل رءوس العصافير ، والطّيور ، والحيتان ، والجراد.
وقال بعض الفقهاء لا يحنث إلّا بأكل رءوس الغنم فحسب ، وهو قوى لعرف العادة ، هذا إذا لم يكن له نيّة ، فاما إذا كان له نية ، حنث وبرّ على نيته ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر رحمهالله في مبسوطة (٢) ، وهو فروع المخالفين وتخريجاتهم.
والذي يقتضيه أصولنا ، أنه يحنث بأكل جميع الرءوس ، لأنّ ذلك هو الحقيقة ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
(٢) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الايمان ، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، في العبارة تغيير وتقطيع.