المنهاج بالغا ما بلغوا.
وان كان معهم زوج أو زوجة ، أخرجت سهمه ، والباقي قسمته على ما قلناه.
وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون ، إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها ، يعتبر ويورث بعدد الأضلاع ، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الأخر ، ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم ، وان تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ، ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهالله فإنه قال في كتابه كتاب الاعلام ، ـ وشرحه على جميع متفقهة العامة فيه ، ومستدلا عليهم ـ ، قال : واتفقت الإماميّة في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال ، فان خرج البول (١) مما يكون للرجال خاصّة ، ورث ميراث الرّجال ، وان كان خروجه مما يكون للنساء حسب ، ورث ميراث النساء ، وان بال منهما جميعا نظر الى الأغلب منهما بالكثرة ، فورث عليه ، وان تساوى ما يخرج من الموضعين ، اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فان اتفقت ورث ميراث الإناث ، وان اختلفت ورث ميراث الرجال ، قال رحمهالله ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، قال ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة ، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام بعزوه إلى السنّة الثابتة عنده ، عن نبي الهدى صلىاللهعليهوآله ، وبطلان مقال من خالفه فيه ، وقطع على فساده من العامة ، إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده ، وقد ثبت ان الحق لا يخرج عن امة محمّد صلىاللهعليهوآله ، ولو كانت الإمامية مبطلة فيما اعتقدته منه ، وكان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن امّة محمّد صلىاللهعليهوآله وذلك باطل لما بيّناه ، وهذا آخر كلامه رحمهالله (٢).
فقد رجع كما ترى عما ذكره وأورده في مقنعته (٣) بغير شك ولا ارتياب.
__________________
(١) ج. ل. فان كان خروج البول.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) المقنعة ، أبواب فرائض المواريث ، باب ميراث الخنثى ص ٦٩٨.