الأمة ما أجمعت على نقصانهم ، ولا قام على ذلك دليل ، فلما اضطررنا الى النقصان وضاقت السّهام عن الوفاء ، نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه ، وقررنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه ، فصار هذا الإجماع دليلا على انّه ليس للبنتين الثلثان على كل حال ، وفي كل موضع ، فخصصنا الظاهر بالإجماع ، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها ، الى هاهنا أخر كلام السيّد المرتضى (١).
فنعم ما قال واستدلّ وحرر.
وأيضا فقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء أهل المدينة السبعة ، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي ، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق التيمي ، وعروة بن الزبير الأسدي القرشي ، وسعيد بن المسيب بن الحزن (٢) المخزومي ، وسليمان بن بشار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ عليهالسلام ، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، فهؤلاء السبعة ، قال جلست الى ابن عباس ، فجرى ذكر الفرائض والمواريث ، فقال ابن عباس سبحان الله ، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ، فقال له زفر بن أوس البصري (٣) ، يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ، ودافع بعضها بعضا ، قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيّكم أخّر؟ فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وادخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخّر من أخر الله ، ما عالت فريضة (٤).
تمام الحديث.
فانا أخذنا منه موضع قصدنا.
__________________
(١) الناصريات ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٩٠.
(٢) ج. الحرب. ل. حرث.
(٣) ج. النضري « والمعهود في كتب الرجال : النصري ».
(٤) سنن البيهقي ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض ( ج ٦ ، ص ٢٥٣ ). وفي لفظ الحديث اختلاف مع ما في المتن.