البحث في كتاب السرائر
٩١/٤٦ الصفحه ٣١٧ :
اثنى عشر للزوج الربع ، ثلاثة ، ولأحد الأبوين السدس سهمان ، وللبنت النصف
ستة أسهم ، يبقى سهم ينكسر
الصفحه ٣٢٨ : من أصحابنا ، وذكرناه نحن في
النهاية (١) ، ومختصر الفرائض (٢) ، فأما الزّوج والزّوجة ، فلا خلاف بين
الصفحه ٤٢٨ :
لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة وهي في عدة لزوج لها ، اما عدة
طلاق رجعي ، أو باين ، أو
الصفحه ٥١٧ : والعفو ، وان
كان ميتا ، كان لأوليائه الذين هم وراثه سوى الزوج والزوجة حسب ما ذكرناه في الأم
سوا
الصفحه ٥٢٣ : أمرين : اما ان يحقق قذفه أو لا يحققه ، فان حقق القذف ، امّا بالبيّنة أو
باعتراف المقذوف ان كان غير زوجة
الصفحه ٥٩٥ : عليهالسلام
زَوِّجْ إِيَّاهُ
إِيَّاهَا وَزَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ (١).
الْفُضَيْلُ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
الصفحه ٦٣٠ : أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عليهالسلام
لَهَا بِنِصْفِ
الصفحه ٦٦٦ : التركة........................... ٢٥٣
لو
انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين
الصفحه ٦٦٧ : ......................................................... ٢٧٦
ميراث
الخنثى........................................................... ٢٧٧
توارث
الزوجين
الصفحه ١٣ :
معنى قوله رحمهالله.
وأورد في
النهاية أيضا انه إذا زوّج الرجل جاريته ، وشرط انّ أوّل ما تلده يكون حرا
الصفحه ٤٥ : ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة.
وإذا حلفت
المرأة إلّا تخرج الى بلد زوجها ، ثم احتاجت الى
الصفحه ٧٦ : الزوج وهما متغايران فراجع.
(٣) ج. بخمسة أصوع.
وما في المتن هو الصحيح بقرينة ما يذكر ويفصل بعيد هذا
الصفحه ٧٧ : الروايتين.
وذهب السيّد
المرتضى « رحمهالله » الى ان من تزوّج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ، ان
عليه
الصفحه ٢٢٢ : حال (١).
الّا انه رجع
عن ذلك في مسائل خلافه ، وقال : لا يرثها الزوج الا ما دامت في العدة الرجعية دون
الصفحه ٢٢٨ : ،
بسبب ونسب ، فالسبب سببان ، زوجية وولاء ، والولاء على ثلاثة أقسام ، ولاء النعمة
، وولاء تضمّن الجريرة