البحث في كتاب السرائر
١٧/١ الصفحه ٢٣٩ : الكتاب في بنت ابن وابن ابن ، أن المال
بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه مناقضة لما قرّره ، لان بنت
الصفحه ٢٣٥ : تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد ، فإذا قالوا
للذكر مثل حظ الأنثيين ، قلنا فبأيّ حجة فعلتم ذلك ، فلا وجه
الصفحه ٢٣٦ : ، والقسمة عليهم للذكر مثل
حظ الأنثيين.
قلنا دليلنا
على ذلك قوله تعالى ـ ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
الصفحه ٢٢٧ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
» (٦) ذكر فرض ثلاثة أحدها جعل للبنت النصف ، وللبنتين الثلثين ، فان
الصفحه ٢٣٣ : ، لان الله تعالى قال
« يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الصفحه ٣٠٢ : الأب الثلثان ، منهما ثلثا
الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي
الصفحه ١٣٤ : كانت في
الحال موجودة لم تنقلب هذا أخر كلام المرتضى رضى الله عنه في المسألة (١) ، فالحظه
وتأمّله بعين
الصفحه ١٥٩ : الله كان بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
وإذا وقف على
والديه كان أيضا مثل ذلك
الصفحه ٢٠٢ : ء الموصى به يعود إلى الورثة ، ويقسم قسمة الميراث ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، فلو انتقل الى ملك الموصى له
الصفحه ٢١٠ :
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٣).
إذا اوصى فقال
أعطوا ثلث ما لي لقرابتي ، فإن الوصيّة تكون للمعروفين من
الصفحه ٢٢٨ :
الثُّلُثانِ ) ، ( وَإِنْ كانُوا
إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
وروي
الصفحه ٢٣٤ : الواحدة والبنتين ، فعجيب ، لانه لو أراد ما
ذكروه لقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
الصفحه ٢٤٧ : بان ( لِلذَّكَرِ ) مثل ( حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ) ، فوجب ان يكون القسمة بينهما على ذلك في كل حال ، ولم
الصفحه ٢٤٨ : ، ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وهذا كله بلا خلاف.
وان كان أنثى
فلها النصف ، والباقي يرد عليها
الصفحه ٢٦١ : ولا عمة من قبل الأب والام ، وللذكر
من هؤلاء الأعمام والعمات مثل حظ الأنثيين ، هذا على قول بعض أصحابنا