فإن قالوا : لو حلف رجل بالطلاق ، أو بالله تعالى انه لا ولد له ، وله ولد بنت ، لما كان حانثا.
قلنا يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول ، وانما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.
وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه ، وقال في كتابه في الفرائض ، في رجل خلف بنت ابن وابن بنت ، ان لبنت الابن الثلثين ، نصيب أبيها ، ولابن البنت الثلث نصيب امه ، في ولد (١) الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك ، ثم قال في هذا الكتاب في بنت ابن وابن ابن ، أن المال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه مناقضة لما قرّره ، لان بنت الابن تتقرب بأبيها ، وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه ، فيجب ان يتساويا في النصيب ، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين مع ان كل واحد يتقرب لغيره ، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به ، والّا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت ، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن العجب انه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه ، فان ترك ابن بنت وابنة ابن ، وأبوين ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن ، حق أبيها الثلثان ، ولابن البنت حق امه الثلث ، لان ولد البنت ولدا كما ان ولد الابن ولد ، وهذا التعليل ينقض الفتوى ، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما ان ولد الابن كذلك ، فيجب ان يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، بظاهر قوله تعالى ـ ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) ـ فكيف اعطى الأنثى ضعف ما اعطى الذكر.
وقد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب ، وان خالف في التعليل ، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن ، فإنه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث ، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان ، وهكذا نعطيهما نحن ، لأنا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا آخر كلام السيّد المرتضى رضى الله عنه. وهو الذي يقوى في نفسي ،
__________________
(١) ج. فجعل لولد الولد.