البحث في كتاب السرائر
١٣١/٣١ الصفحه ٢٦٧ : المسلمين ، كان ميراثه للإمام عليهالسلام
وقال شيخنا أبو جعفر
في نهايته (١) ، كان ميراثه لبيت المال ، وأطلق
الصفحه ٢٧٩ : ـ ، قال : واتفقت الإماميّة في توريث الخنثى
على اعتباره بالمبال ، فان خرج البول (١) مما يكون للرجال خاصّة
الصفحه ٢٨٠ : وتقابل الأمارات على
رأي وظن وحسبان ، وعوّلت الإماميّة فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود ، فقولها
الصفحه ٣٥٥ :
كونه رقا ، وعلى امام المسلمين بمقدار ما تحرر منه ، وان شاء سيّده الذي
بقي له منه شيء تسليم ما
الصفحه ٤٣٢ : بعد ان شاء الله.
وإذا أخذ رجل
وامرأة فادعيا الزوجية ، درئ عنهما الحد.
وإذا شاهد
الامام من يزني
الصفحه ٤٦٧ : .
وإذا تابت
المساحقة قبل ان ترفع الى الامام ، سقط عنها الحد ، فان قامت بعد ذلك عليها
البيّنة ، لم يقم
الصفحه ٤٧٦ : ، بل ينبغي ان يقام عليه الحد على البدار.
ولا تجوز
الشفاعة في إسقاط حد من الحدود ، لا عند الامام ، ولا
الصفحه ٤٧٩ : (٣) ، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه ، فلا يجوز
للإمام العفو عنه ، ووجب عليه إقامته.
وهذا هو
الصفحه ٤٩١ : تاب بعد الإقرار ، وجب عليه القطع ، ولم
يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال ، لانه تعطيل لحدود الله تعالى
الصفحه ٤٩٥ : للآدميّين (٢).
فاما حقوق الله
المحضة ، فكحد الزنا والشرب ، فإنه يقيمه الامام من غير مطالبة آدمي.
واما
الصفحه ٥٠٤ : لم يفعل الامام ذلك ، لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه ، اقامة الحد ، لا
مداواة المحدود.
إذا وجب الحد
الصفحه ٥٠٥ :
إذا أمره
الإمام بجلد القاذف ثمانين ، فزاد الجلاد سوطا ، فمات المحدود ، فعلى الجلاد
الضمان.
وكم
الصفحه ٥٣٦ : هكذا ، التعزير الى
الامام بلا خلاف إلخ فراجع.
(٤) المبسوط ولا
يوجد أيضا فيه ما نسبه اليه بل قوله في
الصفحه ٥٤٦ :
وذهب بعض
أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام ، فعليه الحكم
بعلمه ، لكونه
الصفحه ٥٥٧ : الكتاب. ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه
بما ينبغي للإمام أن يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن