البحث في كتاب السرائر
٥١٧/١٦ الصفحه ٤٠٨ :
بعيرا (١) ، ولم يقل وثلث بعير.
وهكذا قول
شيخنا أبي جعفر في نهايته (٢).
والمعنى
والتحرير ما
الصفحه ٤٣٦ : ، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه (٣).
الا انه رجع
عنه في مبسوطة (٤) ، وفي موضع آخر
الصفحه ٤٦٢ : .
قال محمّد بن
إدريس أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، في الجزء الثالث من كتابه الإستبصار ، في باب
الصفحه ٥٥ :
أعمره ، أو تصدّق عليه بصدقة تطوع ، حنث (١).
قال محمّد بن
إدريس مصنف هذا الكتاب « تغمده الله
الصفحه ٦٠ :
قال شيخنا أبو
جعفر : « أو اتفق أن يكون يوم العيدين » (١).
والصّحيح من
المذهب أنه إن اتفق ان يكون
الصفحه ٥٢٢ :
لم يتب ، فان العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.
وذهب شيخنا أبو
جعفر في الجزء الثالث من
الصفحه ٩ : أبو
جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق (٤).
وقد قلنا في ما
مضى
الصفحه ٧٣ : الرجلين
، أو إحديهما يجزى للاية ، واليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (٢).
والمدبّر وأمّ
الولد يجزى
الصفحه ١٢٢ : ، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه ، الا
ما ذكره هاهنا ، فالأخذ بقوله ، وقول أصحابه ، أولى من الأخذ
الصفحه ٢١٨ :
واستدلاله (١).
وقال شيخنا أبو
جعفر في نهايته ، ومتى أقر الإنسان بشيء ، وقال لوصيّه سلّمه إليه
الصفحه ٢٢٢ :
وقال شيخنا أبو
جعفر في نهايته : ولا فرق بين ان يكون التطليقة أوّله ، أو ثانية ، أو ثالثة ، وعلى
كل
الصفحه ٣٥٨ : أبو جعفر في نهايته (١).
وقد قلنا نحن
ان المولى لا يعقل عن عبده ، وانما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا
الصفحه ٣٧٨ : يكون في بدن الإنسان منه واحد ، ففيه الدية كاملة.
وهو مذهب شيخنا
أبي جعفر وخيرته في نهايته (١).
وفي
الصفحه ٣٧٩ : ، فإنه عندي ، ولا غيره من المشيخة
المتقدمة ، ولا أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في كتاب تهذيب
الصفحه ٤٨٨ : لا قطع عليه.
ولم يذهب الى
تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٣) ، ومسائل (٤) خلافه ، وهو موافق