البحث في كتاب السرائر
٤٦٤/١٦ الصفحه ٤٢ : العتق والنذور وفي الإقرار (١).
الّا انه رجع
عنه في مسائل خلافه ، في كتاب الايمان ، وقال لا يدخل في غير
الصفحه ١٣٠ :
والمزفت.
قال محمّد بن
إدريس رحمهالله الزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان
الصفحه ١٨٢ :
كتاب الوصايا
الوصيّة مشتقة
من وصى يصي ، وهو الوصل ، قال الشاعر ذو الرمّة :
نصى الليل
الصفحه ١٩٨ :
بَعْدَ
ما سَمِعَهُ » ولا دليل على إبطال هذه الوصيّة من كتاب ، ولا سنّة
مقطوع بها ، ولا إجماع
الصفحه ٢٠٠ : تنعتق بالوصيّة ان كانت وفق قيمتها ، وما بقي بعد
رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة ، على كتاب الله تعالى
الصفحه ٢٤٠ :
وافتى به ، واعمل عليه ، لان العدول الى ما سواه عدول الى غير دليل من كتاب
، ولا سنة مقطوع بها ، ولا
الصفحه ٢٤٨ : فِي كِتابِ اللهِ » (١) وإذا كانت
البنت والأبوان أقرب الى الميت ، واولى برحمة من عصبته ، ومن امام
الصفحه ٣٨٧ : اجمع ، وما قاله في مبسوطة لم يذهب أحد من أصحابنا اليه ، ولا
أفتى به ، ولا وضعه في كتابه على ما أعلمه
الصفحه ٤٠٨ : وكسر العظام ص ٧٦٦.
(٢) النهاية ، كتاب
الديات ، احكام الشجاج.
(٣) الخلاف ، كتاب
الديات ، مسألة ٨٤
الصفحه ٤٣٦ : ، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه (٣).
الا انه رجع
عنه في مبسوطة (٤) ، وفي موضع آخر
الصفحه ٤٦٢ : .
قال محمّد بن
إدريس أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، في الجزء الثالث من كتابه الإستبصار ، في باب
الصفحه ٥٠٨ : تحبس ابدا ، هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ، في
مسائل خلافه (١) ومبسوطة (٢) وهذان الكتابان معظمهما
الصفحه ٥٦٣ : كتابه
قَالَ أَبَانٌ
قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
الصفحه ٢٠ : لا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة
الذمة ، وما ذكره رحمهالله
الصفحه ٢٨ :
المكاتب ، إذا صار اليه نصيبه ، لأنّ الدين الّذي هو مال الكتابة يخرج من
نصيب الوارث للأجزا