البحث في كتاب السرائر
١٣١/١٦ الصفحه ٢٩٤ :
وذلك عندنا مطرح بالإجماع ـ فقد أقرّ بأن قال ـ وما ذكره أصحابنا يعني
الإماميّة ـ وما يقوله الإمامية
الصفحه ٤٥٢ : البيّنة قد قامت عليه ، كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثم الامام
، ثم الناس ، فان ماتوا أو غابوا ، كان أوّل من
الصفحه ٤٥٨ : القتل ، الّا انّ الامام بالخيار في كيفية
قتل اللائط ، اما ان يرمى من حائط عال ، أو يرمي عليه جدار
الصفحه ٤٧٨ : .
فان كان أقر
على نفسه وتاب بعد الإقرار ، قبل ان يرفع الى الامام أو الحاكم ، درأت التوبة أيضا
عنه الحد
الصفحه ٥٠٦ : للإمام نفيه هاهنا دون قتله.
فإن أخذ المال
قطع ، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه ، من حرز أخذه
الصفحه ٥٨٥ : إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ
إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ
الصفحه ٢٥ : الأنساب والموالي ، وهذا هو
ميراث من لا وارث له ، وهو الضّامن لجريرته وحدثه ، فإذا مات الامام ، انتقل الى
الصفحه ١٢٤ : الإماميّة ، ان كل طعام عالجه الكفار
من اليهود والنصارى ، وغيرهم ، ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع ، فهو حرام لا
الصفحه ١٣٤ :
إذا طرح فيها ما تنقلب به الى الخل ، حلّت ، وخالف الشافعي ومالك في ذلك ، وأبو
حنيفة موافق الإمامية
الصفحه ٢٢٨ : ، كان كذلك للإمام ، وعند المخالف يكون ميراثه لبيت
مال المسلمين فيئا.
والإرث الخاص (٤) يكون بشيئين
الصفحه ٢٢٩ : المسلمين ، وعند المخالفين لبيت المال
، فإذا ثبت هذا فإن كان الامام ظاهرا سلم اليه ، وان لم يكن ظاهرا حفظ له
الصفحه ٢٤٣ : أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن (٤) والباقي
للإمام (٥) ، وقد روي (٦) ان الباقي يرد عليها ، كما يرد
الصفحه ٢٤٤ : وإجماله ، في كتابه كتاب الاعلام ، فقال
في باب ميراث الأزواج : واتفقت الإماميّة على ان المرأة إذا توفيت
الصفحه ٢٥٧ : ، ولقول
الرسول عليهالسلام
في الحسن والحسين عليهماالسلام
ابناي هذان إمامان
قاما أو قعدا (١). ولأن جميع ما
الصفحه ٢٦٥ : يقتضيه أصولنا ، ولقوله تعالى
« أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ » (٦) ، وهذا عقد
يجب الوفاء به.
[
ولاء الإمامة