وآله ) نهى عنهما ، لقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهى عنهما ، فأنا أنهى عمّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وحديث جابر بن عبدالله : كنّا نستمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب ، فلئن زعمتم أنّ عمر بن الخطاب نهى عمّا أمر الله به في كتابه ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به الناس ، لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه ، ولئن كان عمر نهى عمّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لآية نسخت آية المتعة ، ثم لم يعرف ذلك علي ( عليه السلام ) وابن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري وابن مسعود ، والتابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة ، إنّ هذا لهو العجب .
وإن زعمتم أنّكم قد رويتموه عن هؤلاء الراوين جميعاً ، فإنّما يكون التحليل والتحريم على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ليس لأحد من الناس أن يحلّ ولا يحرّم بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فكيف جاز لهؤلاء أن يحلّلوا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما حرّمه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فإن قلتم أنّهم سمعوا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) التحليل ولم يسمعوا التحريم ، فكيف يكون ذلك ؟ وأنتم تروون عنهم أنّهم حلّلوا (٢) ذلك بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وتروون أنّهم حرّموا ذلك بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فهذه تخليط الدين ينكره أُولوا الألباب .
[١٧٣٦٢] ١٥ ـ الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : في كلام له : وثبتت الرواية عن ابن مسعود وعبدالله بن عباس ، أنهما كانا يقرءان هذه الآية :
__________________________
(٢) في الحجرية : حرّموا ، وما أثبتناه من المصدر .
١٥ ـ المسائل الصاغانية ص ٥ .