٣٥ ـ ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )
[١٦٢٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم ، واعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال (١) ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) (٢) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) (٣) ؟ » قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً .
[١٦٢٥٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين » .
[١٦٢٦٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد
__________________________
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢ .
(١) في المصدر زيادة : له .
(٢) في المصدر : وتدفع أثمانهم .
(٣) في المصدر : أيها اهدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨ .