امرأته ؟ فقال : « لا » .
[١٧٠٣٦] ٨ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال (١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .
[١٧٠٣٧] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ، قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٣٨] ١٠ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها » .
٩ ـ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )
[١٧٠٣٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
__________________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) في المصدر : الحرام .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧ .
١٠ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٠٨ .