كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : ان هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية لمملوك » .
٦١ ـ ( باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )
[١٦٣١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما اعتق منه » .
٦٢ ـ ( باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعاً )
[١٦٣١١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالحميد ، عن سالمة ـ مولاة أم ولد كانت لأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ـ قالت : كنت عند أبي عبدالله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً » قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة (١) ؟ قال : « ويحك أما تقرئين القرآن ؟ » قلت : بلى ، قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
__________________________
الباب ٦١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧ .
الباب ٦٢
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢ .
(١) الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب ـ شفر ـ ج ٤ ص ٤٢٠ ) .