[١٧٣١٤] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : « هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة » الخبر .
وفيه : وإذا انقضت أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة .
١٨ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز به فيها )
[١٧٣١٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل ، وليس عليها العدة منه » الخبر .
[١٧٣١٦] ٢ ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر .
[١٧٣١٧] ٣ ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاءا من العطية ـ إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الأجر » .
[١٧٣١٨] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت
__________________________
٩ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ١٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .