( عليه السلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٣] ٦ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » .
[١٧١٦٤] ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .
٤٣ ـ ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس )
[١٧١٦٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٦] ٢ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها
__________________________
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٧ ـ المقنع ص ١٠٥ .
الباب ٤٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .