قضاة بلدنا يقضون أنّها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدّق بها عليّ ، ولست أدري هل ما يقضون به ( عليّ ) (١) من الصواب أم لا ؟ فقال : « نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه (٢) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال (٣) : إنّ أبي قد توفي ، قال : « فطب بها نفساً » .
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )
[١٦٠٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّ بعض أصحابه كتب إليه : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه : « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، أن يبيع حقّي من [ هذه ] (١) الضيعة ويوصل ثمن (٢) ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربّما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس » .
٥ ـ ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض )
[١٦٠٨٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه
__________________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : له فيه .
(٣) وفيه : قال له .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٩٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : عن .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩ .