فيما
بين مكّة والمدينة » . ١١ ـ ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن
زوجها ) [١٦١٠٥]
١
ـ وجدت في مجموعة
عتيقة خبراً طويلاً ، أظنّه مأخوذاً من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر (١) بن اسحاق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل
[١٦١٠٦] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا باذن زوجها » .
[١٦١٠٧] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حقّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) (١) « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر .
__________________________
الباب ١١
١ ـ كتاب قصة الحولاء ص ١٤١ .
(١) في المصدر : عمرو .
(٢) في المصدر : أبو هريرة .
٢ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٨ .
(١) في المصدر : « زوجته ؟ فقال : أن » .