قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

73/510
*

عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم يجز » .

قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا » .

[١٦١٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضّل بعضهم على بعض » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

١٠ ـ ( باب جواز هبة المشاع )

[١٦١٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) (١) يقبض به المشاع .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات )

[١٦١٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

__________________________

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٦٥ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢١ .

(١) في المصدر : وتقبض بمثل ما .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٢ .

left