عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم يجز » .
قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا » .
[١٦١٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضّل بعضهم على بعض » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
١٠ ـ ( باب جواز هبة المشاع )
[١٦١٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) (١) يقبض به المشاع .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات )
[١٦١٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
__________________________
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٦٥ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢١ .
(١) في المصدر : وتقبض بمثل ما .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٢ .