« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وايّاكم وتزويج الحمقاء ، فانّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع » .
٢٩ ـ ( باب أنّ النّكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة )
[١٦٤٨٣] ١ ـ فقه الرّضا ( عليه السّلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أنّ وجوه النّكاح الّذي أمر الله عزّ وجلّ بها ، أربعة أوجه : نكاح ميراث ـ إلى أن قال ـ والوجه الثّاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة ـ إلى أن قال ـ والوجه الثّالث : نكاح ملك اليمين ـ الى أن قال ـ والوجه الرّابع : نكاح تحليل المحلّل » إلى آخره .
٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة الّتي يريد شراءها )
[١٦٤٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، [ عن أبيه ] (١) ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فانّما هو مشتر » .
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ٩٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .