فإن
اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وإن لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب » . ٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيّع ،
وإفساد المال ) [١٥٩٨٨]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمنت خائناً أو مضيعاً » . [١٥٩٨٩]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره » . [١٥٩٩٠]
٣
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم (١) » . وقال ( عليه السلام )
: « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » (٢) . __________________________ الباب ٧ ١ ـ الجعفريات ص ١٧١
. ٢ ـ الاختصاص ص ٢٢٥ . ٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص
٣٦٥ ح ٢٣ . (١) في
المصدر زيادة : للتجربة . (٢)
نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦ .