[١٦٨٧٣] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى ؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم » .
٣ ـ ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً )
[١٦٨٧٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها (١) ، ونالها بشيء من ضرب .
٤ ـ ( باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى )
[١٦٨٧٥] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
__________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٦ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧ .
(١) العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإِماء كالمهر للحرة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ) .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٤ .