مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم » .
٩١ ـ ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهن )
[١٦٧٢٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء » .
٩٢ ـ ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإِذن إذا لم يسلموا )
[١٦٧٢١] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا متزوجتين » .
[١٦٧٢٢] ٢ ـ وعن جابر بن عبدالله قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : « السلام عليكم قالت فاطمة : عليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أُدخل يا رسول الله ، قال :
__________________________
الباب ٩١
١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .
الباب ٩٢
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٦ .
٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥ .