عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم هؤلاء » .
[١٧٣٥٩] ١٢ ـ بشر بن المفضل ، عن أبي قلابة قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ أنا ] (١) أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .
[١٧٣٦٠] ١٣ ـ عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما .
[١٧٣٦١] ١٤ ـ يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها . فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة ، إنها كانت حلالاً على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعهد أبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، ثم نهى عنها عمر برواياتكم ، ثم أنتم تروون بعد هذا أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها يوم خيبر ، وتروون أنّه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها ، والفتح كان بعد خيبر ، فهذا يناقض روايتكم واختلافها ، ثم تروون أنّ ابن عباس نهى عنها ، وأنّ علياً ( صلوات الله عليه ) قال لابن عباس : « إنّك امرؤ تائه » وابن عباس قد كان يفتي بها بعد علي ( عليه السلام ) ، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وقول علي ( عليه السلام ) : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم » واقرار عمر على نفسه [ في ] (١) قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليهما ، فلو كان النبي ( صلى الله عليه
__________________________
١٢ ـ الإِيضاح ص ١٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١٣ ـ الإِيضاح ص ١٩٩ .
١٤ ـ الإِيضاح ص ١٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .