أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت » .
[١٧٠٤٩] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .
١٢ ـ ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان )
[١٧٠٥٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .
[١٧٠٥١] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أُحبها ، قال : فامسكها » .
[١٧٠٥٢] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .
__________________________
٩ ـ المقنع ص ١٠٨ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .