والميثب ، وبرقة » .
[١٦٠٩٥] ١٠ ـ نهج البلاغة : ومن وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفّين : « هذا ما أمر به عبدالله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنّة ، ويعطيه [ به ] (١) الأمنة ، وانّه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف ، فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره ، وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني علي ، [ وإني ] (٢) إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول (٣) ، وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته ، ويشترط على الذي يجعله إليه ، أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل (٤) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراساً » .
قال السيد : قوله ( عليه السلام ) : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي . وقوله ( عليه السلام ) : « تشكل أرضها غراساً » هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراساً فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها ، ويظنّها غيرها .
٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في الصدقة بعده )
[١٦٠٩٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،
__________________________
١٠ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ رقم ٢٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : رسول الله .
(٤) في المصدر : أولاد نخيل .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢ .