١٦ ـ ( باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه ، كالغسّال والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
[١٦٠٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن » .
[١٦٠٣٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير » .
[١٦٠٤٠] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر .
قلت : الأخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله .
١٧ ـ ( باب ثبوت الضمان على الحمّال والجمّال والمكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )
[١٦٠٤١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي
__________________________
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .