( صلى الله عليه وآله ) قوله .
[١٥٩٩٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى » .
٢ ـ ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما ، مع أمن الاتلاف )
[١٦٠٠٠] ١ ـ عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعاً فقال : اغصباً يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤداة » .
[١٦٠٠١] ٢ ـ وروى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .
[١٦٠٠٢] ٣ ـ وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) (٢) ، واعارة فحلها » .
[١٦٠٠٣] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧ .
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩ ، ١٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧ .
(١) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ) .
(٢) في المصدر : حلمها الى الماء واعارة دلوها .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤ .