وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر » الخبر .
٩٩ ـ ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع )
[١٦٧٣٧] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) (١) الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين » .
[١٧٦٣٨] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين » .
[١٧٦٣٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ـ إلى أن قال ـ وفرقوا بينهم [ في المضاجع ] (١) إذا بلغوا عشراً » .
__________________________
الباب ٩٩
١ ـ الخصال ص ٤٣٩ ح ٣٠
(١) في الحجرية : « عبدالله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٠ ) .
٢ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .