أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) ، قال : يقول : إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الأجل ، وعدتها حيضتان » .
١٩ ـ ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك )
[١٧٣١٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، إلّا أن (١) يهب لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ، وهو زيادة في المهر والأجل » .
٢٠ ـ ( باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ، مع تعيين الأجل )
[١٧٣٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج
__________________________
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
الباب ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) في نسخة : أنّه .
(٢) النساء ٤ : ٢٤ .
الباب ٢٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .