تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) .
[١٦١٢٥] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) ، [ وقال ] (٢) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٣) » .
٦ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض ، وتلف العين )
[١٦١٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها (١) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ـ إلى أن قال ـ ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شيء » .
٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
[١٦١٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوّض » .
__________________________
(١) النساء ٤ : ٤ .
٢ ـ العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) النساء ٤ : ٤ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .
(١) في المصدر زيادة : صاحبها .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧ .