( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص . . ـ إلى أن قال ـ : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد ـ وهو من جملة فقهاء العامة ـ في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبدالله بن مسعود ، ويعلى بن أُمية ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عباس ، وصفوان بن أُمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو (٢) بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة .
قال أبو علي : لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ، وعذرهم (٣) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه والتابعين .
ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] (٤) عن اسماعيل ، عن قيس ، عن عبدالله قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنّا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بملء القدح سويقاً ، وبالقبضة من التمر .
__________________________
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
(٢) في الحجرية : « عمر » وما أثبتناه من الصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٦٩ ) .
(٣) في الحجرية « وعذرتهم » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٢٥٩ ) .