قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]

459/510
*

[١٧٢٨٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ » .

١٠ ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )

[١٧٢٨٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .

وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .

[١٧٢٨٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .

[١٧٢٨٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .

__________________________

٢ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠ .

الباب ١٠

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦ .

٢ ـ المقنع ص ١١٣ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .

left