قائمة الکتاب
10 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
٤٥٩
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]
مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :510
تحمیل
[١٧٢٨٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ » .
١٠ ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )
[١٧٢٨٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .
وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .
[١٧٢٨٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .
[١٧٢٨٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .
__________________________
٢ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .