[١٧٢٠٩] ٣ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] (١) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها » .
[١٧٢١٠] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإِسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح » .
٤ ـ ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )
[١٧٢١١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .
[١٧٢١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )
[١٧٢١٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٤ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1210_mostadrak-alvasael-14%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

