واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .
٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )
[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .
٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )
[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .
٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )
[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
__________________________
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨ .