تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .
[١٧٢٢٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .
٩ ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
[١٧٢٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء (١) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) » .
[١٧٢٢٧] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر (١) ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .
__________________________
٥ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر : نقباء .
(٢) النساء ٤ : ٩٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠
(١) في الحجرية : « بكير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢ ) .