انما لك النصل ، فقال : « السيف بما فيه له » .
٥٠ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية )
[١٦٢٩٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي (١) ، إلّا أن يكون قد استثنى ما فيه » .
[١٦٢٩٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : « الصندوق بما فيه له » .
٥١ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية )
تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .
[١٦٢٩٥] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال : « هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، وليس للورثة فيها شيء » .
__________________________
الباب ٥٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) في المصدر زيادة : له .
٢ ـ المقنع ص ١٦٦ ، الهداية ص ٨١ .
الباب ٥١
١ ـ الهداية ص ٨١ .