أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب )
[١٧١٩٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (٢) قال : « نسختها ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣) » .
[١٧١٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) وقال : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) .
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة » .
__________________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب ١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٢ والصافي ج ٢ ص ١٢ والبحار ج ١٠٣ ص ٣٨٢ ح ٣١ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار ، وفي المصدر : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) المائدة ٥ : ٥ .
(٣) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٢ ، ٩٤٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .